ج - تحاكم أهل الذمّة إلى المسلمين :
لو تحاكم إلينا ذمّيان كان الحاكم مخيّراً بين الحكم عليهما بحكم الإسلام ، وبين الإعراض عنهما ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه والمُزني فأوجبا الحكم بينهما ، بل الظاهر أنّه يجوز له أيضاً نقض حكمهم الباطل إذا استعداه أحد الخصمين منهما .
21 / 318 - 319
د - تحاكم الذمّي أو المستأمن مع المسلم إلينا :
لو ترافع ذمّي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم وجب على الحاكم أن يحكم بينهم بما أنزل اللَّه .
21 / 319
ه - استعداء زوجة الذمّي عليه في الظهار :
لو استعدت زوجة ذمّي على زوجها في ظهار مثلًا جاز الحكم عليه بحكم الإسلام ، فيمنعه حينئذٍ أن يقربها حتى يُكفّر . ولكن في المنتهى : " لا يجوز له أن يُكفّر بالصوم . . ولا بالعتق . . بل بالإطعام " . وفيه أنّ ذلك لا يوافق حكم الاسلام ضرورة الترتّب في كفّارة الظهار ، فيكلّف بالمرتبة الأُولى ولو بأن يسلم .
21 / 319 - 320
و - ترافع الزوجين الذمّيين إلى الحاكم المسلم في الإيلاء :
إيلاء / رابعاً 10
( 33 / 329 )
ز - ترافع الذمّي والمسلم إلى الحاكم المسلم في خمر اشتراه أحدهما من الآخر :
إذا ترافع إلينا ذمّي ومسلم في خمر اشتراه من الذمّي أو بالعكس أبطلناه بكلّ حال تقابضا أو لم يتقابضا ، ورددنا الثمن إلى المشتري فإن كان المسلم استرجع الثمن ، وفي المنتهى : " وأرقنا الخمر . . " ولا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعاً . وإن كان المشتري الذمّي رددنا إليه الثمن ، ولا نأمره بردّ الخمر ، بل يريقها .
21 / 320
ح - حدّ زنا الذمّي بالمسلمة :
زنا / ثالثاً 2 أ / 1 [ 2 ]
( 41 / 313 - 315 )
ط - حد زنا الذمّي بذمّية :
زنا / ثالثاً 2 ح
( 41 / 335 - 337 )
ي - حد لواط الذمّي بمسلم أو بمثله :
لواط / ثالثاً 1 د
لواط / ثالثاً 4
( 41 / 379 )
15 - انتقال الذمّي عن دينه :
أ - انتقال الذمّي إلى دين لا يُقَر أهله عليه :
[ كلّ ذمّي انتقل عن دينه إلى دين لا يُقَر أهله عليه لا يقبل منه ] البقاء على ذلك ولا يُقر عليه ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المنتهى ومحكيّ التذكرة والتحرير الإجماع عليه ، وهو كذلك .
وفي المسالك وحاشية الكركي وغيرهما أنّه لا يقبل منه [ إلّا الإسلام أو القتل ] بل عن الشيخ أنّه قوّاه أيضاً ، بل هو المحكيّ عن الإسكافي أيضاً ، وقيل : يقبل منه الرجوع إلى دينه مضافاً إلى الإسلام ، بل قيل : يُقبل منه الرجوع إلى دين غير دينه الأوّل إذا كان ممّن يُقرّ أهله عليه .
21 / 313 - 314
ب - انتقال الذمّي إلى دين يُقرّ أهله عليه :
[ لو انتقل الذمّي إلى دين يُقَر أهله ] عليه [ كاليهودي ينتقل إلى النصرانية أو المجوسية ، قيل ] والقائل الإسكافي والشيخ في ما حكي عنهما : [ يُقبل ] بل جعله الثاني منهما في المبسوط هو الظاهر من المذهب ، بل عنه في الخلاف الإجماع عليه ، ولعلّه لذا كان هو