تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
منه إلى غيره . 36 / 466 - 468

ج‍ - الأكل في آنية الذهب والفضّة :

آنية / ثانياً أ / 1 ( 36 / 328 - 332 )

د - أكل ما باشره الجنب والحائض وما يعالجه من لا يتوقّى النجاسات :

[ يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين ، وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقّى النجاسات ] ولا يحرم شيء من ذلك وإن ظنّ نجاسته على الأصحّ . 36 / 420 وانظر أيضاً : أسئار / ثانياً 2 ج‍ ( 1 / 377 - 381 )

ه‍ - مؤاكلة الكفّار والأكل في أوانيهم :

[ لا يجوز استعمال أواني الكفّار التي استعملوها في المائعات ] إلّا بعد غسلها لنجاستها باستعمالهم . [ وروي ] أنّه [ إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده ، وهي ] رواية [ شاذّة ] لم نجد عاملًا بها إلّا ما يحكى عن الشيخ في النهاية ، مع أنّ المحكيّ عنه فيها أنّه صرّح قبل ذلك بعدم الجواز ، فلا بدّ حينئذٍ من حمل كلامه المتأخّر عن ذلك على إرادة المؤاكلة التي لا تستلزم تعدّي النجاسة ، كما عن المصنّف التصريح بذلك في نكت النهاية . 36 / 389 - 390 وانظر أيضاً : آنية / ثانياً 5 ( 6 / 344 - 345 )

و - الأكل من الهدي :

حجّ / خامساً 4 ج‍ / 3 [ 7 ] ( 19 / 157 - 163 )

ز - الأكل من العقيقة :

عقيقة / 1 ( 30 / 264 )

ح - الأكل من الأُضحيّة :

أُضحيّة / 2 ( 19 / 219 - 223 )

ثالثاً : آداب الأكل :

1 - مستحبّات الأكل :

أ - الاجتماع على المائدة :

( انظر الروايات الدالّة على ذلك ) . 36 / 472

ب - غسل اليدين قبل الطعام وبعده :

[ يستحبّ غسل اليدين قبل ] تناول [ الطعام وبعده ] وفي كشف اللثام : " قد روي استحباب غسل اليدين جميعاً وإن لم يأكل إلّا بإحداهما " . ولعلّ المستفاد من الأخبار استحباب غسلهما معاً كما ذكره ، واستحباب غسل اليد التي يأكل بها ، بل في بعض الأخبار ما يقتضي الرخصة في عدم الغسل مع نظافة اليد . ثمّ إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام جامداً ومائعاً ، ولا بين كونه يباشر باليد أو بآلة ، وإن كان الحكم مع المباشرة آكد . 36 / 447 - 449

ج‍ - بدء الغاسل بمن على يمينه قبل التناول :

يستحبّ [ أن يبدأ ] الغاسل [ في غسل اليد ] قبل التناول [ بمن على يمينه ] أي صاحب الطعام بعد غسل يده [ ثمّ يدور عليهم إلى الأخير ] . لكن ظاهر خبر الفضل بن يونس البدأة في الغسل الأوّل بمن على يمين الخادم ، ويمكن أن يكون المستحبّ كيفيّتين ، أو أنّ البدأة بمن على يمين الباب الذي هو يمين الخادم حين يدخل إذا لم يكن صاحب المنزل جالساً أو غير ذلك . 36 / 454 - 456