منه إلى غيره .
36 / 466 - 468
ج - الأكل في آنية الذهب والفضّة :
آنية / ثانياً أ / 1
( 36 / 328 - 332 )
د - أكل ما باشره الجنب والحائض وما يعالجه من لا يتوقّى النجاسات :
[ يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين ، وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقّى النجاسات ] ولا يحرم شيء من ذلك وإن ظنّ نجاسته على الأصحّ .
36 / 420
وانظر أيضاً : أسئار / ثانياً 2 ج
( 1 / 377 - 381 )
ه - مؤاكلة الكفّار والأكل في أوانيهم :
[ لا يجوز استعمال أواني الكفّار التي استعملوها في المائعات ] إلّا بعد غسلها لنجاستها باستعمالهم .
[ وروي ] أنّه [ إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده ، وهي ] رواية [ شاذّة ] لم نجد عاملًا بها إلّا ما يحكى عن الشيخ في النهاية ، مع أنّ المحكيّ عنه فيها أنّه صرّح قبل ذلك بعدم الجواز ، فلا بدّ حينئذٍ من حمل كلامه المتأخّر عن ذلك على إرادة المؤاكلة التي لا تستلزم تعدّي النجاسة ، كما عن المصنّف التصريح بذلك في نكت النهاية .
36 / 389 - 390
وانظر أيضاً : آنية / ثانياً 5
( 6 / 344 - 345 )
و - الأكل من الهدي :
حجّ / خامساً 4 ج / 3 [ 7 ]
( 19 / 157 - 163 )
ز - الأكل من العقيقة :
عقيقة / 1
( 30 / 264 )
ح - الأكل من الأُضحيّة :
أُضحيّة / 2
( 19 / 219 - 223 )
ثالثاً : آداب الأكل :
1 - مستحبّات الأكل :
أ - الاجتماع على المائدة :
( انظر الروايات الدالّة على ذلك ) .
36 / 472
ب - غسل اليدين قبل الطعام وبعده :
[ يستحبّ غسل اليدين قبل ] تناول [ الطعام وبعده ] وفي كشف اللثام : " قد روي استحباب غسل اليدين جميعاً وإن لم يأكل إلّا بإحداهما " .
ولعلّ المستفاد من الأخبار استحباب غسلهما معاً كما ذكره ، واستحباب غسل اليد التي يأكل بها ، بل في بعض الأخبار ما يقتضي الرخصة في عدم الغسل مع نظافة اليد .
ثمّ إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام جامداً ومائعاً ، ولا بين كونه يباشر باليد أو بآلة ، وإن كان الحكم مع المباشرة آكد .
36 / 447 - 449
ج - بدء الغاسل بمن على يمينه قبل التناول :
يستحبّ [ أن يبدأ ] الغاسل [ في غسل اليد ] قبل التناول [ بمن على يمينه ] أي صاحب الطعام بعد غسل يده [ ثمّ يدور عليهم إلى الأخير ] . لكن ظاهر خبر الفضل بن يونس البدأة في الغسل الأوّل بمن على يمين الخادم ، ويمكن أن يكون المستحبّ كيفيّتين ، أو أنّ البدأة بمن على يمين الباب الذي هو يمين الخادم حين يدخل إذا لم يكن صاحب المنزل جالساً أو غير ذلك .
36 / 454 - 456