ولا فرق بين الثمرة المعتادة وغيرها من سائر الشجر .
( ونقل صاحب الجواهر عن الأُستاذ الأكبر شروطاً وتفاصيل أُخرى لم يقبل أكثرها . تراجع في الكتاب ) .
24 / 127 - 135
أ / 3 - أكل ما يُنثر في الأعراس والولائم :
[ أكل ما ينثر في الأعراس جائز ] بلا خلاف ولا إشكال ، من غير فرق في النثر بين جعله عامّاً وخاصّاً بفريق معيّن ، وإن اختصّ الجواز حينئذٍ بذلك الفريق .
كما أنّه [ لا يجوز أخذه ] على وجه النقل [ إلّا بإذن أربابه نطقاً أو بشاهد الحال ] وإلّا لم يجز حتّى مع اشتباه الحال ، فما عن التذكرة من جواز أخذه ما لم يعلم الكراهة لا يخفى ما فيه .
[ وهل يملك ] المباح أخذه [ بالأخذ ] الذي هو بمنزلة الحيازة للمباح الأصلي من المالك الحقيقي ؟ [ الأظهر نعم ] كما عن المبسوط والمهذّب والإرشاد والتذكرة ، خلافاً لثاني الشهيدين في المسالك فجعله باقياً على ملك مالكه وجوّز الرجوع به ما دامت عينه باقية في يد الآخذ .
وبناءً على عدم الملك فلا ريب في أولويّته بما يأخذه ، فليس لغيره أخذه منه قهراً ، بل لو بسط حجره لذلك فوقع فيه شيء منه لم يبعد أولويّته به أيضاً ، نعم لو سقط منه قبل أخذه ففي سقوط حقّه منه وجهان ، ولو لم يبسط حجره لذلك ففي المسالك لم يملك ما يسقط فيه قطعاً ، وهل يصير أولى به ؟ وجهان .
وفيه إمكان دعوى الملك هنا ولو لم يبسط حجره له ، بل هو ( الملك ) غير بعيد إذا نوى به التملّك بعد وقوعه فيه ، بناءً على التملّك بالحيازة لمثل هذا المباح ، كالأصليّ .
29 / 51 - 53
أ / 4 - الأكل من طعام لم يُدعَ إليه واستتباع ولده إذا دُعي :
وليمة / 8
( 36 / 469 )
أ / 5 - أكل مال اليتيم ظلماً :
ذنب / أوّلًا 3
( 13 / 313 )
أ / 6 - أكل الربا :
ذنب / أوّلًا 3
( 13 / 312 - 313 )
أ / 7 - ضمان مال المقامرة المأكول إذا علم به بعد الأكل :
قمار / 3
( 22 / 110 )
أ / 8 - هل يجب استفراغ مال المقامرة المأكول إذا علم به الآكل :
قمار / 3
( 22 / 110 )
ب - الأكل على موائد الشراب :
[ يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء ] من الخمر ، بل في المتن وغيره : [ من المسكرات أو الفقّاع ] بل في كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب ، بل تعدّى الفاضل إلى الاجتماع على اللهو والفساد ، بل عن ابن إدريس : " لا يجوز الأكل من طعام يُعصى اللَّه به " ولكن في المسالك بعد أن حكى عن الفاضل وابن إدريس ذلك قال : " ولم نقف على مأخذه . . " وفي كشف اللثام : " وبالجملة يحرم الجلوس على مائدة يُعصى اللَّه عليها . . . " .
ولا يبعد كون الحكم المزبور تعبّدياً لا يتعدّى