د - جمع غسالة الأيدي في إناء واحد :
يستحبّ [ أن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد ] .
36 / 456
ه - التسمية :
يستحبّ [ التسمية عند الشروع ] ويستفاد من بعض الأخبار استحباب الإتيان بها في الأثناء بعد النسيان .
ويستفاد من صحيح ابن الحجّاج الاجتزاء بتسمية واحد وإن كان يستحبّ من الجميع .
[ وأن يسمّي على كلّ لون على انفراده ] عند الشروع في الأكل منه [ ولو قال ] في الأواني المتعدّدة : [ بسم اللَّه على أوّله وآخره أجزأ ] وإن كان تكرارها أفضل .
36 / 451 - 454
و - التحميد مع التسمية :
المستفاد من بعض النصوص استحباب التحميد مع التسمية .
36 / 452
ز - بدء صاحب الطعام بالأكل وأن يكون آخر من يشبع :
يستحبّ [ أن يبدأ صاحب الطعام وأن يكون آخر من يشبع ] .
36 / 454
ح - الأكل مع الضيف ومؤاكلته حتى ينتهي :
36 / 472
475
ط - الابتداء والاختتام بالملح أو الخلّ :
يستحبّ الابتداء بالملح والاختتام به ، فإنّه يعافي من اثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء منها الجنون والجذام والبرص ، وفي ذلك جملة من النصوص .
لكن في خبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام : " إنّا لنبدأ بالخلّ . . " وفي بعض الأخبار الختم بالخلّ . وفي الدروس : " يستحبّ البدأة بالملح والختم به ، وروي الختم بالخلّ " . وفي الوسائل : " يأتي ما يدلّ على استحباب الافتتاح بجملةٍ من الأطعمة ( التمر والباذروج ) والاختتام بها فيجمع بينها وبين ما تقدم إمّا باستحباب الجمع ، أو التخيير ، أو بحمل أحاديث الملح على الابتداء الحقيقي لكثرتها وشهرتها وصراحتها ، وما عداها على الابتداء الإضافي وكذا الختم " .
36 / 470 - 471
ي - الأكل باليمين :
[ يستحبّ الأكل باليمين مع الاختيار ] نعم لو كان له مانع من ذلك فلا بأس .
36 / 454
ك - الأكل بثلاث أصابع أو بمجموعها :
يستحبّ الأكل بثلاث أصابع أو بمجموعها .
36 / 457
ل - الأكل ممّا يليه :
( انظر الروايات الدالّة على ذلك ) .
36 / 457
م - الأكل من جوانب الثريد :
إذا أكل الثريد فليأكل من جوانبه دون رأسه وذروته ، فإنّ الذروة فيها البركة وتأتي منها البركة .
36 / 470
ن - الجلوس على الجانب الأيسر :
يستحبّ كون الجلوس على الجانب الأيسر ، ولا ينافيه ما روي : " أنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد " .
36 / 460 - 461