. . . . . . . . . .
شرح
الناس في بطونهم وفروجهم معا ، وكذلك معتبرة الحارث بن المغيرة « 1 » لذكر التجارات والغلات فيها ، وبعضها مختص بالنظر إلى الأمر الأول كمعتبرة أبي سيار « 2 » وصحيحة ابن مهزيار « 3 » .
الفرع الخامس - [ هل يؤدي تحليل الأموال التي تقع بيد الشيعي ممن لا يدفع الخمس إلى رفع الضمان عن المنتقل عنه أم يبقى ]
لا اشكال في انّ التحليل بلحاظ المناكح والفروج من اجل طهارة مولد الشيعي يستلزم الإباحة لمن كانت بيده الجارية مثلا ممن لا يعتقد بالخمس ، أو لا يدفعه بالمقدار الذي يرتبط بميلاد الشيعة منها لا أكثر ، وقد ورد في صحيحة الفضلاء في نسخة « 4 » ( وآباءهم - أي الشيعة - في حل ) وهو لا ينافي بقاء الضمان ، بل الحرمة بلحاظ سائر التصرفات عليه . وامّا التحليل بلحاظ الأموال التي تقع بيد الشيعي ممن لا يدفع الخمس ، فحيث انه يستلزم تمليك الشيعي الخمس من قبل صاحبه ، فهل يؤدي ذلك إلى رفع الضمان عن الأول لكونه استيفاء للمال المغصوب من قبل صاحبه ، أو بقاء ضمانه للمال ولو باشتغال ذمته بقيمته أو بدله ؟ . ويترتب عليه بعض الثمرات من قبيل ما إذا تاب وأراد ان يدفع ما عليه من الخمس ، أو أراد الحاكم الشرعي اخذ ما عليه من الحقوق منه ، ولعل المشهور ثبوت الضمان عليه . ولا يبعد ان يكون ظاهر ألسنة نصوص التحليل بقاء الحرمة والضمان على المنتقل عنهم المال الذي فيه حق الأئمة إلى الشيعي ، لظهورها في التشديد عليهم من ناحية حرمة حقهم ، وانه لا ذمة لاحد منهم ولا ميثاق عندهم ، وهذا وان كان المقصود منه ما كان بيد المخالفين من حقهم مما يتصرفون فيه لكنهامش
( 1 ) - المصدر السابق ، ص 381 ، حديث 9 .
( 2 ) - المصدر السابق ، ص 382 ، حديث 12 .
( 3 ) - المصدر السابق ، ص 379 ، حديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 378 ، باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام ، حديث 1 .