. . . . . . . . . .
شرح
أيضا لا يفرق فيها بين ان يكون في ملك من لا يعتقد بحق الأئمة أو من يعتقد به ولكنه لا يدفعه إليهم ، نعم هذا التعليل لا يفيد تحليل الأموال بل الفروج التي يتولد منها الشيعي وفيها حقهم ولو كانت ملك الشيعي الذي لا يدفع الخمس .
وهذا الوجه قريب من النفس وان كان ما ذهب إليه المشهور هو الأحوط ، وسوف يأتي تتمة بحث حول هذه النقطة .
الفرع الثاني - هل يختص التحليل بالخمس الثابت لهم في العين الخارجية
التي انتقلت إلى الشيء أم يعم ما إذا لم تكن العين بنفسها متعلقة للخمس وانما كان الخمس ثابتا في ذمة من انتقل عنه ، كما إذا مات المكلف الذي اشتغلت ذمته بالخمس وكان وارثه شيعيا فهل ينتقل جميع تركته إليه ويحل له كما إذا كان الخمس متعلقا بأعيانها أم لا ينتقل إليه الّا ما عدا مقدار الخمس الذي كانت ذمة الميت مشغولة به ؟ ذهب بعض أساتذتنا العظام ( دام ظله ) إلى التفصيل بين القول بتعلق حق الديان بالأعيان بموت المورث والقول ببقائه في ذمة الميت ، غاية الأمر يبقى من التركة بمقدار الدين أو الوصية على ملك الميت لكي يدفع في ابراء ذمته أو تنفيذ وصيته « 1 » . فعلى القول الأول يصدق على التركة المنتقلة إلى الشيعي انّ فيه حقهم ( ع ) والمفروض انه محلل له ، وعلى القول الثاني لا يصدق عليه انه حقهم بل هو حق الميت ، واخبار التحليل لا تشمل ذلك . وفيه : أولا - انّ ظاهر اخبار التحليل انّ كل حرمة دخلت في الأموال نتيجة غصب خمسهم أو فيئهم محللة لشيعتهم ، وهذا مطلق يشمل ما إذا كانت الحرمة من جهة كون العين الخارجية ابتداء متعلقة لحقهم ، أو كون حقهم في الذمةهامش
( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس ، ص 349 .