. . . . . . . . . .
شرح
انّ المنظور في مثل ذلك عادة ما كان يغنم في الحروب مع الكفار من الجواري ، وما كان يتولد منها من الأولاد مما يكون عادة بيد الحكام والمخالفين .
وامّا معتبرة يونس فأيضا لا يمكن التمسك بإطلاقها لعدم ذكر جهة الحرمة في الأموال والتجارات فيها ، وانما هي حيثية معهودة مركوزة بين السائل والإمام ( ع ) وقدرها المتيقن الحق الثابت في الأموال التي تنتقل من قبل المخالفين ، ولعل رواية الحارث المتقدمة أولى بالاستدلال بها على الاطلاق في المقام ، لأنه ورد في كلام الإمام ( ع ) فيها قول ( فهو في حل مما في أيديهم من حقنا ) وهو يشمل ما إذا كان من قبل شيعي لا يدفع الخمس لولا ما أشرنا إليه من معهودية وجود حق لهم في أموالهم ، فيكون تمام النظر في تعبيرات الامام إليه ، ومن دون تحديد ذلك في المرتبة السابقة يشكل التمسك بالإطلاق .
الثاني - الغاء الخصوصية عرفا وتنقيح مناط الحكم ، وانه مطلق رفع ضمان اليد عن الخمس المتعلق بالمال في المرتبة السابقة ، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون عدم دفع السابق للخمس لعدم اعتقاده به ، أو من جهة عصيانه رغم الاعتقاد بالخمس ووجوب دفعه للأئمة ( ع ) .
وهذا الوجه رغم موافقته للاعتبار الا انّ الجزم به مشكل ، لاحتمال ان يكون التحليل في مورد الانتقال من غير المعتقد للخمس من جهة عدم امكان إلجائه بدفعه حسب مذهبه بخلاف المعتقد به .
الثالث - التمسك بإطلاق التعليل الوارد في ذيل معتبرة يونس بن يعقوب ( ما أنصفناكم ان كلفناكم اليوم ) فإنه ظاهر في التعليل ، وانّ التحليل من جهة رفع الاجحاف عن الشيعي بتخسيره حقا كان ثابتا على الغير في المرتبة السابقة ، وهذا لا يفرق فيه بين كون الغير الذي لم يدفع الخمس معتقدا به أو غير معتقد .
وهكذا الروايات المعللة للتحليل بطيب الولادة والطهارة ، فانّ هذه النكتة