. . . . . . . . . .
شرح
ادعاه صاحب المعالم وصاحب الوسائل بحسب عنوان بابه ، ونسب إلى صاحب الذخيرة أيضا - بنحو بحيث يختلف عن سائر أصناف الخمس بل كله على حد واحد ، وإضافة الخمس والحق إليهم في بعض الروايات لا تقتضي ذلك ، كيف وذلك وارد في أدلة سائر أصناف الخمس أيضا ، فالحكم في جميع أصنافه على حد واحد سواء قلنا بكون السادة مصرفا لها أو جهة مالكة .
وبعبارة أخرى : الخمس بكل أصنافه يعود تمامه إليهم اما ملكا أو ولاية ، بحيث لا بد من اعطائه إلى الامام ثم هو يضعه حيث يشاء وليس لأحد ان يعترض ، كما نصت على ذلك روايات عديدة ، وهذا كاف لصحة اضافته بتمامه إلى أنفسهم ، هذا مضافا إلى ما سوف يأتي في محله من انّ الأقوى رجوعه بتمامه إلى ملك المنصب ، والفقراء السادة ليسوا الّا من مصارفه ، ولعل الآية تشير إلى ذلك ، حيث أدخلت اللام على السهام الثلاثة الأولى دون الأخيرة ، لبيان انها تابعة للثلاثة ومن موارد ما يصرف عليه من قبلهم .
وقيل - والقائل العلامة المجلسي ( قدّس سرّه ) ، بانّ المراد من التحليل في هذه الروايات تحليل المال الخارجي أو الجارية الخارجية ، ليطيب المال والولد مع انتقال الحق ولو المتعلق في ملك الشيعي إلى ذمته لا سقوطه من رأس .
وفيه : انّ هذا خلاف ألسنتها الصريحة في التحليل المطلق وحتى قيام القائم وفي الامتنان المطلق للشيعة وإبراء حقهم ، بل ورد التعبير في بعضها بانّ ما كان لنا فهو لشيعتنا أو وهبت نصيبي لهم ، فليس هذا القول الّا طرحا لهذه الروايات ، وقد عرفت انّها قطعية الصدور اجمالا ، فلا يمكن طرحها بل لا بدّ من تفسير لها .
وقيل - على ما هو ظاهر بعض العبائر ، بإرادة تحليل ما يصرفه الشيعي في مئونته ومئونة عياله لا مطلق الخمس ، فتكون من أدلة استثناء المئونة .
وفيه : مضافا إلى أنه خلاف عموم التحليل لمطلق الأموال التي هي حقهم ، انّ