تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
يقع في أسانيد كامل الزيارات . 4 - معتبرة يونس المتقدمة . 5 - معتبرة أبي سيار مسمع بن عبد الملك المتقدمة في بحث الغوص ، فإنه قد ورد فيها ( يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه ، فضمّ أليك مالك ، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ) « 1 » ، فانّ صدر هذا المقطع ظاهر في تحليل الخمس أو الفيء له ، الّا انه تحليل شخصي لا كلي ، وذيله ظاهر في التحليل الكلي الّا انه خاص بالأرض ، فيكون وزانها وزان روايات تحليل الأنفال للشيعة لا بمعنى تحليلها لهم ، بل بمعنى الاذن في استملاكها أو تحصيل حق فيها بالاحياء ونحوه من أسباب الحق ، اللهم الّا ان يقال بانّ ضم التحليل الكلي العام للشيعة في الأنفال إلى التحليل الشخصي للخمس أو الفيء الذي حمله إليه مسمع يعطي ظهورا في عموم تحليل ما يقع تحت أيدي سائر الشيعة من الخمس والفيء المغصوب من قبل الآخرين ، فتكون من روايات التحليل . 6 - معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( قال : قال رجل وانا حاضر حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد اللّه « ع » ، فقال : له الرجل ليس يسألك ان يعترض الطريق ، انما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو شيئا اعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما واللّه لا يحل الّا لمن أحللناه له ، ولا واللّه ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لا حد عهد - هوادة - ، ولا لأحد عندنا ميثاق ) « 2 » . 7 - معتبرة ضريس الكناسي ( قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : أتدري من اين
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 382 . ( 2 ) - المصدر السابق ، حديث 4 .