تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
الذخيرة ، ولعله ظاهر صاحب الوسائل أيضا . الّا انّ الانصاف : ظهور روايات جعل هذا الخمس في أنه مجعول خمسا كغيره من الأخماس الراجع نصفه إلى السادة ، اما على وجه المصرفية أو الملكية ، فلا فرق من هذه الناحية بين الاحتمالين .

2 - نصوص التحليل لا تدل على حلية الخمس لمن عليه الخمس :

وامّا النقطة الثانية من البحث : فالمعتبر سندا من روايات التحليل للأعم من الخمس والأنفال ما يلي : 1 - صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) ( قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب « ع » : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقّنا ، ألا وانّ شيعتنا من ذلك وآبائهم - أبناءهم - في حل ) « 1 » . 2 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : ( انّ أمير المؤمنين « ع » حللهم من الخمس ، يعني الشيعة ليطيب مولدهم ) « 2 » . والمظنون انها عين الرواية السابقة . 3 - رواية الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( قال : قلت له : انّ لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت انّ لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا الّا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل ممّا في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب ) 3 ، وهي معتبرة رغم وقوع أبي عمارة في السند ، لنقل البزنطي عنه في نفس السند . ومشابه لها روايته الأخرى وفيها ( اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ) 4 ، الّا انّ في السند جعفر بن محمّد بن حكيم ، وهو ممن لم يثبت توثيقه ، الّا بناء على قبول كبرى وثاقة من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 379 ، باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام ، حديث 1 وعلل الشرائع ، ص 377 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) - وسائل الشيعة ، باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام ، حديث 15 ، 9 ، 14 ، 12 .