الايصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا .
ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور [ 1 ] .
شرح
التعميم صراحة ، واللّه العالم .
ثم انّ هذا البحث اعني تحديد دائرة بني هاشم انما يصح بناء على القول باختصاص نصف الخمس تمليكا أو مصرفا بالأصناف الثلاثة من السادة ، بحيث يكون مفاد الآية والروايات على الأقل أولوية الصرف منه عليهم ، والّا فلو قيل بانّ ذكر الأصناف لمجرد بيان بعض المصارف التي يشخصها الامام مع كونه مسؤولا عن رفع الفقر والحاجة عن الناس كلهم على حد سواء فلا فائدة لهذا البحث الّا من حيث تشخيص من تحرم عليه الصدقة الواجبة .
وقد تقدم في بعض الأبحاث السابقة انه يمكن استفادة نحو اختصاص وأولوية في الصرف من الخمس على من حرمت عليه الصدقة من الأدلة ، فراجع .
[ 1 ] البحث في هذه المسألة من جهتين :
الأولى : - في طريق احراز النسب .
الثانية : - في براءة الذمة بتوكيل مجهول الحال على ايصال الخمس إلى مستحقه وعدمها .
اما الجهة الأولى : - فلا اشكال في انّ مقتضى الأصل العملي عند الشك والجهل بالنسب عدم الاجتزاء بالدفع إليه ، سواء قلنا بجريان استصحاب عدم كونه هاشميا الذي هو من العدم الأزلي أم لا ، لأنّ وجوب ايصاله إلى الهاشمي متيقّن ، وانما الشك في الفراغ منه بدفعه إلى المدعي للنسب ، فلا بدّ من الاحتياط بدفعه إلى من يعلم انتسابه كما هو في سائر موارد الشك في تحقيق شرط الواجب .
وعن كاشف الغطاء تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه كما في مدعي الفقر « 1 » ،
هامش
( 1 ) - كشف الغطاء ، ص 363 الطبعة الحجرية .