[ مسألة 3 ] مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ،
فان انتسب إليه بالام لم يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة . ولا فرق بين ان يكون علويا ، أو عقيليا ، أو عباسيا . وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي ( ص ) على غيره أو توفيره ، كالفاطميين [ 1 ] .
شرح
للأصناف من قبل المكلفين ، بل عمل المتشرعة كان على اعطاء الخمس بتمامه للامام أو وكيله ، واما الصرف على المستحقين فقد اختلفت كلمات القدماء فيه ، ومن أفتى منهم بذلك قد أستند إلى بعض الوجوه الاجتهادية المتقدمة في بحث اخبار التحليل ، فلا يمكن جعل العمل الخارجي المذكور دليلا تعبديا في مثل هذه المسألة .
السادس : - التمسك بصحيح البزنطي المتقدم الدال على انّ الامام يصنع كيفما يشاء ويراه مصلحة في صرف الخمس على الأصناف ، فيدل بإطلاقه على عدم لزوم البسط عليها .
وفيه : انه يدل على ذلك بالنسبة إلى الامام لكونه مالكا لتمام الخمس أو وليّا عليه ، ومن هنا جعلناه دليلا على المسلك المختار ، ولا دلالة فيه على جواز دفعه من قبل المكلف إلى الفقير الهاشمي ، فضلا من أن يدل على عدم لزوم البسط على الأصناف في مقام الدفع ، فهو من الأدلة على المسلك الآخر ، لا على مسلك المشهور .
وان شئت قلت : انه دليل على عدم البسط من ناحية كون الخمس بتمامه ملكا لمنصب الامام أو تحت ولايته المطلقة ، ولا يدل على عدم وجوب البسط على المكلف على تقدير استقلاله بدفع الخمس إلى مستحقه .
وهكذا يتضح : انه بناء على مسلك المشهور ، من استظهار تملك الأصناف الثلاثة للخمس يشكل الحكم بعدم البسط عليها ، الذي هو لازم القول بالتملك .
[ 1 ] في هذه المسألة جهتان :