تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا . . . الخ ) « 1 » . وفي سندها أكثر من مجهول كمحمد بن زيد الطبري وأحمد بن المثنى ، كما انّ فيه سهل بن زياد . ودلالتها على وجوب الخمس في أرباح التجارات مبنية على استظهار ذلك من كتابة التاجر إليه ، حيث يكون موحيا بانّ الخمس كان ثابتا في أموال تجارته وأرباحها ، بل تشديد الامام وعدم تحليله أيضا شاهد على إرادة ذلك لا الخمس الثابت في الغنائم ونحوه ، والتي لا تقع بيد الشيعة ابتداء عادة بل في طول وقوعها بيد الظالمين ، وهو محلل على الشيعة على ما سوف يأتي ، ومثلها روايته الأخرى « 2 » . 19 - ما رواه علي بن الحسين بن عبد ربه ( قال : سرح الرضا « ع » بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي هل عليّ فيما سرحت إلي خمس ؟ ، فكتب إليه : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس ) « 3 » . فقد يدعى دلالتها على ارتكازية ثبوت الخمس في ذهن الراوي في كل فائدة والإمام ( ع ) قد أمضاه على ذلك ، غاية الأمر انه نفى ثبوته فيما يأخذه من صاحب الخمس . الّا انّ الرواية في سندها سهل بن زياد ، كما انّ دلالتها غير تامة ، لاحتمال انّ ما كان مركوزا عند السائل وجوب الخمس في الجوائز والهدايا الخطيرة ، والتي هي من الفوائد المطلقة بلا عوض اي الغنيمة ، فلا يمكن استفادة هذا الخمس منها .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 375 ، باب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام ، حديث 2 . ( 2 ) - التهذيب ، ج 4 ، ص 140 ، كتاب الزكاة ، باب 39 ، حديث 18 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 354 ، باب 11 من أبواب قسمة الخمس ، حديث 2 .