. . . . . . . . . .
شرح
15 - ما ينقله الصفّار في بصائر الدرجات عن أبي محمد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( ع ) ( قال : قرأت عليه آية الخمس ، فقال : ما كان للّه فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال : لقد يسرّ اللّه على المؤمنين انه رزقهم خمسة دراهم وجعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة حلالا ، ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الّا ممتحن قلبه للايمان ) « 1 » ، وأبو محمد في أول السند مجهول ، حتى لو اعتبرنا كتاب البصائر ، كما انّ محمد بن الفضيل فيه كلام وان كان الأظهر وثاقته ، كما انّ عمران بن موسى مردد بين الزيتوني والأشعري - وان كان الأظهر وحدتهما - فالرواية من حيث السند غير نقية .
واما دلالة فقد تقدم في بحث خمس الغنيمة عدم ظهورها في إرادة الخمس في مطلق الفائدة ، إذ لم يتعرض الإمام الباقر ( ع ) فيها - على تقدير صدورها - الّا لبيان من له الخمس بمقتضى الآية ويسر وضئالة نسبة الخمس إلى مجموع ما رزقهم مما فيه الخمس ، وانّ حلية أكل الأربعة منوطة بدفع الواحد والّا كان حراما عليهم ، كما يشعر به سياق الترتيب والتفريع ، ويدل عليه الذيل ، فليست الرواية بصدد بيان ما فيه الخمس وانه مطلق الفوائد أو خصوص الغنائم ليتمسك بإطلاقها .
16 - ما ينقله علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) باسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) عن أبيه ( انّ رسول اللّه « ص » قال : لأبي ذر وسلمان والمقداد اشهدوني على أنفسكم بشهادة ان لا إله الّا اللّه . . . إلى أن قال : وانّ علي بن أبي طالب وصي محمّد
هامش
( 1 ) - بصائر الدرجات ، ص 29 ، باب ان علم آل محمّد ( ع ) سرّ مستسرّ ، حديث 5 .