. . . . . . . . . .
شرح
الخمس من خمسة أشياء . . . إلى أن قال : فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم ، سهم للّه وسهم للرسول « ص » وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل ، فالذي للّه فلرسول اللّه فرسول اللّه أحق به ، فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد « ع » الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس ) « 1 » .
والمظنون انها مرسلة حماد الطويلة بنقل أحمد بن محمد بن عيسى كما أشرنا سابقا للتطابق بين مقاطعهما .
4 - ما جاء في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني باسناده عن علي ( ع ) ( الخمس يجري من أربعة وجوه ، من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستة اجزاء ، فيأخذ الامام منها سهم اللّه وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ) « 2 » .
5 - ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) ( قال :
سألته عن قول اللّه عز وجل« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ . . »قال : وهم قرابة رسول اللّه « ص » فسألته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، قال : نعم ) « 3 » .
ومثله روايتان اخريتان عن تفسيره ، إحداهما : عن إسحاق عن رجل عن أبي عبد اللّه ( ع ) - وفيها انه جعلها الامام في ذي القربى - والأخرى : عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين ، قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 359 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 361 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 361 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 362 .