. . . . . . . . . .
شرح
والأخرى تدل على التخصيص بالهاشمي .
اما الطائفة الأولى : فأهمها ثلاث روايات :
1 - صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، فإنه ورد في ذيلها ان المغنم والفيء بمنزلة واحدة ، وان المراد باليتامى والمساكين فيها عموم الناس الفقراء ، حيث عبر فيها انهم شركاء مع الناس في الباقي .
2 - صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( قال : كان رسول اللّه « ص » إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس اللّه لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، ليعطي كل واحد منهم حقا ، وكذلك الامام اخذ كما اخذ الرسول « ص » ) « 1 » ، فإنها تدل على أن النبي قد قسم خمس الغنيمة على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من غير ذي القربى ، لأنها ذكرت في قبال سهم ذي القربى وانه اعطى كل واحد منهم حقا .
بل لا اشكال في أنه لم يكن آنذاك مصاديق لهذه الأصناف من بني هاشم في المدينة ، وهناك رواية في تحف العقول ينقلها عن الإمام الصادق ( ع ) تشبه مضمون هذه الصحيحة أيضا « 2 » .
3 - رواية زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللّه ( ع ) انه سأل عن قول اللّه عز وجل( وَاعْلَمُوا . . . )( فقال : اما خمس اللّه عز وجل فللرسول يضعه في سبيل اللّه ، واما خمس الرسول فلا قاربه وخمس ذوي القربى فهم أقربائه وحدها واليتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة اسهم فيهم ، واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 356 .
( 2 ) - المستدرك ، ج 1 ، باب 5 من أبواب الأنفال .