تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
السبيل « 1 » . والرواية منقولة في الغنية ، والخصال ، والمقنع ، والتهذيب وهي تناسب ما نسب إلى ابن الجنيد من عموم القربى في الآية لكل بني هاشم وعموم المساكين وأبناء السبيل لغيرهم ، الا ان زكريا بن مالك الجعفي لا طريق إلى توثيقه ، كما أن ما ورد في ذيلها ظاهر في أن سهم المساكين وابن السبيل صدقة . وهذا غريب ، فان عموم المسكين وابن السبيل لغير قرابة الرسول لا تجعله صدقة ، اللهم الا ان يكون المقصود مجرد بيان ان اخذهم للخمس ليس من باب كونهم مساكين وفقراء بل باعتبارهم أئمة . واما الطائفة الثانية ؛ فأهمها : 1 - مرسلة حماد المعروفة ، وفيها ( ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة . . . إلى أن قال : وانما جعل اللّه هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه « ص » ، وكرامة من اللّه لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ) « 2 » . 2 - مرسلة عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع ) في قول اللّه تعالى( وَاعْلَمُوا . . . )( قال : خمس اللّه للامام ، وخمس الرسول للامام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم ) « 3 » . 3 - مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا رفع الحديث ( قال :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 355 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 358 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 356 .
كتاب الخمس — صفحة 392 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي