تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الخمس في يده ، وكان قاصدا لاخراجه منه جاز وصح ، كما مرّ نظيره [ 1 ] .

[ مسألة 81 ] قد مرّ ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مئونة تلك السنة ،

وكذا مصارف الحج المندوب ، والزيارات . والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر ، فإن كان انشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا وايابا . وان تم الحول في أثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر الّا في الاياب ، أو مع المقصد وبعض الذهاب [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] ما ذكره في هذه المسألة مبني على وقوع الشراء بعين الربح لا بالذمة ، والوفاء منه كما هو ظاهر العبارة ، كما أن ما ذكره أخيرا مبني على مبناه في كيفية تعلق الخمس ، وانه من باب الكلي في المعين ، والا لم يجز التصرف حتى مع بقاء مقدار الخمس في الباقي ، وما ذكره من شرطية قصد الاخراج من الباقي قد تقدم انه غير لازم على هذا المبنى ، وانما له وجه بناء على استفادة الولاية من أخبار جواز العزل في الزكاة وإلحاق الخمس بها في ذلك . كما أن ما ذكر من بطلان الصلاة مبني على العلم والالتفات لا الجهل أو النسيان ، والا صحت الصلاة عند المشهور ، وعندنا في مثل الغسل والوضوء من قيود العبادة لا أجزائها ، كما أن الأقوى صحة الصلاة في الثوب المغصوب حتى مع العلم فضلا عن الجهل والنسيان ، وتفصيل ذلك متروك إلى موضعه . [ 2 ] اعترض جملة من الاعلام على ما ذكره السيد الماتن ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة ، بان ما يبذله المسافر للحج في سبيل ما يكون مئونته في سنة الشراء ، وان كانت عينه باقية إلى السنة الثانية كشراء الدابة مثلا ، أو ما لا بدّ له من دفعه من اوّل الامر ، ولو كان بدل شيء يقع بعد تمام السنة ، ولكنه لا يقبل منه ، الا إذا