. . . . . . . . . .
شرح
واستقراره بعد تمام الحول في العين وحرمة التصرف فيه نفي ثبوت هذه الولاية للمالك .
ودعوى : ثبوت الولاية له على ذلك بمقدار السنة لا أكثر .
مدفوعة : بان لازمه انتقال الذمة إلى العين الخارجية قهرا بعد تمام السنة ، وهو كما ترى على خلاف الارتكاز العقلائي ولا يساعده الفهم العرفي ، فلا يمكن استفادة مثل هذه الولاية الموقتة بهذا النحو من أدلة استثناء المئونة جزما ، فان أصل الولاية على جواز التصرف الناقل لم يكن بدليل لفظي ، بل بالفحوى العرفية والدلالة السياقية التي كانت تقتضي عدم الحجر على المالك في التكسب والاستثمار ونحوه من التصرفات الناقلة في ارباحه أثناء السنة ، وهذا غير الولاية على نقل الخمس من العين إلى ذمته كما هو واضح .
وهكذا يتضح : ان انتقال الخمس إلى ذمته بحاجة إلى مصالحة مع الحاكم الشرعي حتى في أثناء السنة .
ودعوى : عدم ترتب اثر على هذا الصلح شرعا لجواز التصرف في العين على كل حال ، وكون الربح بتمامه للمالك - بناء على ما تقدم في المسألة السابقة - .
مدفوعة : بما تقدم من اثر الاحتياط على تمام المباني ، ولا يشترط في صحة المعاملة انحصار ترتب الأثر عليها وانما اللازم أصل ترتب الأثر على المصالحة ولو فرض ترتبه واقعا أو ظاهرا على تقدير عدمها بملاك آخر ، هذا مضافا إلى أن من آثار المصالحة المذكورة عدم تحمل صاحب الخمس لدرك الربح فيما إذا تحقق تلف أو اتلاف وتخليص عين الربح من الخمس المتعلق به حتى بعد تمام الحول ، وهذا واضح .
الثاني - انه لا وجه لاستكشاف فساد الصلح على تقدير صحته ، لأنه يكون من موارد تصرف صاحب الخمس فيه ، اي تلف الخمس في يد صاحب الخمس بعد دفعه إليه ، لأنه بالمصالحة قد انتقل عنه إلى غيره ، فيكون من قبيل