. . . . . . . . . .
شرح
خارجية ، أو بما هي مال ، أو بنحو الكلي في المعين ، أو بنحو آخر ؟ وقد اختلفت كلمات المتأخرين في هذه النقطة ، والمحتملات الأساسية المتصورة في المقام خمسة :
1 - ان يكون الخمس ملكا ، ويكون متعلقه خمس العين الخارجية بنحو الإشاعة والشركة الحقيقية .
2 - ان يكون الخمس ملكا ، ويكون متعلقه خمس المال الخارجي بما هو مال ، لا بما هو عين خاصة ، وهو المعبر عنه بالشركة في المالية ، نظير إرث الزوجة ، فإنه يملك من مالية البناء بحسب سهمها لا من عينه .
3 - ان يكون الخمس ملكا ، ويكون متعلقه خمس العين الخارجية أو المال الخارجي ، بنحو الكلي في المعين ، لا بنحو الإشاعة .
4 - ان يكون الخمس حقا متعلقا بالعين الخارجية بما هو مملوك لصاحبها لا بذاتها ، نظير حق الرهانة فإنه حق متعلق بالعين المرهونة على مالكها ومؤداه حق ان يستوفي مقدار دينه منها ، ولهذا لا يجوز له نقلها بلا اذنه ، لاستلزامه تفويت حق الدائن ، فيقال في المقام بان هناك حق استيفاء واخذ خمس الفائدة من العين الخارجية من مالكها وان لم يكن هنا اشتغال ذمة ودين في المرتبة السابقة كما في حق الرهن ، ولعل من هذا الباب أيضا حق النذر إذا فرض حصول حق للمنذور له في المال المنذور ، وهنا تارة : نجعل هذا الحق في خمس المال الخارجي بنحو الكسر المشاع في العين ، أو المالية فلا يجوز لصاحب المال ان يتصرف في شيء منه ، لان كل جزء منه خمسه متعلق للحق المذكور المانع عن صحة التصرف فيه ، وأخرى : نجعل متعلقه خمس المال الخارجي بنحو الكلي في المعين ، فيجوز له التصرف في المال بمقدار ما عدا الخمس أي في أربعة أخماسه .
5 - ان يكون الخمس حقا متعلقا بالعين الخارجية بذاتها وبما هي مال لا بما هي