تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
. . . . . . . . . .
شرح
الرواية في قراءة ابن مهزيار بنفسه خط الإمام ( ع ) وهو العارف بمكاتباتهم . 4 - صحيحته الرابعة عن علي بن محمد ( محمد بن علي ) بن شجاع النّيسابوري ( انه سأل أبا الحسن الثالث « ع » عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة اكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ، وبقي في يده ستون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع : لي منه الخمس مما يفضل عن مئونته ) « 1 » . الا انّ هذه الرواية ينقلها ابن مهزيار عن ابن شجاع بعنوان حدثني - كما في التهذيب والاستبصار « 2 » - وابن شجاع هذا المردد اسمه بين ( محمد بن علي ) و ( علي بن محمد ) ممن لا شهادة بوثاقته ، وما في ذيلها من التصريح بانّ السؤال والجواب كان مكاتبة لا مشافهة لا يجدي شيئا ، إذ لم يذكر فيها انّ ابن مهزيار قرأ المكاتبة ، فالرواية من حيث السند لا تخلو من اشكال ، اللهم الا ان يدّعى الوثوق بحصول الاطمئنان واليقين في مثل هذه الروايات انّ ابن مهزيار كان واثقا بصدور المكاتبة عن المعصوم وثوقا حسيا والا لم يكن ينقلها ، فيستظهر من نقله لها شهادته بذلك . 5 - صحيحته الخامسة عن محمد بن الحسن الأشعري ( قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني « ع » أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع « الضياع » ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المئونة ) « 3 » . وهذه أيضا مبتلاة سندا بنفس ما ابتليت به صحيحة ابن مهزيار السابقة ، فانّ محمد بن الحسن الأشعري رغم الظن بوثاقته - على ما يظهر لمن يراجع ترجمته في
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ص 348 ، حديث 2 . ( 2 ) - التهذيب ، كتاب الزكاة ، باب 4 ، حديث 6 والاستبصار ، كتاب الزكاة ، باب 7 ، حديث 9 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 348 ، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 1 .