. . . . . . . . . .
شرح
أو يزيد بن حماد الأنباري أبو يعقوب فيكون ثقة بشهادة الشيخ ، فالسند على مبنى بعض أساتذتنا العظام ( دام ظله ) يمكن توثيقه إذا فرض التردد بين من ذكر بحسب الطبقة والمناسبة .
11 - معتبرة أبي بصير التي ينقلها صاحب السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه المنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب « ع » الخمس في ذلك . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ؟
فكتب : اما ما أكل فلا ، واما البيع فنعم هو كسائر الضياع ) « 1 » .
والرواية معتبرة سندا ، لان كتاب ابن محبوب وأصل إلى ابن إدريس بطريق الشيخ ، كما أنه يدعي وصول الكتاب إليه من الشيخ ( قدّس سرّه ) بخطه « 2 » ، نعم في السند أحمد بن هلال العبرتائي ، فبناء على كونه ثقة بشهادة النجاشي « 3 » رغم غلوه أو فسقه يتم السند .
وتمتاز هذه الرواية لو تمت دلالتها في أنها صادرة عن الإمام الصادق ( ع ) ، فتكون دليلا على ثبوت الخمس على أرباح المكاسب في عصره أيضا .
ودلالتها على الحكم واضحة ، بل السؤال الثاني كالصريح في ذلك لولا احتمال إرادة ما كان يؤخذ من الحكام والخلفاء من الأموال أو نمائها ، حيث يعلم اجمالا بثبوت حقهم فيها ، لأنهم كانوا يستحلون ويغصبون الفيء والأنفال والخمس كما هو ثابت تاريخيا ، وقد وردت الروايات المتضافرة في التأكيد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 351 ، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 10 .
( 2 ) - السرائر ، ص 483 .
( 3 ) - رجال النجاشي ، ص 83 ، رقم ( 199 ) .