. . . . . . . . . .
شرح
أثبتت الخمس في الذهب والفضة بالخصوص من الأرباح الا انه حيث لا يحتمل الفرق بين ربح وربح يثبت عموم الخمس في كل ربح ، وانّ عدمه في غيرهما كان بملاك العفو كما تصرح به الصحيحة نفسها وكما يشهد به ذيلها أيضا .
2 - صحيحته الأخرى ( قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : امرتني بالقيام بأمرك ، واخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وايّ شيء ؟
فقال : في أمتعتهم وصنايعهم « ضياعهم » ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟
فقال : إذا أمكنهم بعد مئونتهم ) « 1 » . وأبو علي بن راشد هو الحسن بن راشد المكنى بأبي علي من وكلاء الإمام الهادي ( ع ) ، وممن عاصر الجواد والهادي ( ع ) ، وكان من الاجلاء العظماء .
3 - صحيحته الثالثة بسند الشيخ ( قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني أقرأني علي - وهو ابن مهزيار بقرينة ما يأتي في الذيل وقد صرح بذلك في الصدر أيضا في نقل الكافي « 2 » - كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة ، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة ، مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله .
فكتب ( ع ) : - وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان ) « 3 » .
وهذه الرواية صحيحة سندا ، سواء كان إبراهيم بن محمد الهمداني ثقة - كما هو الظاهر في محله بل هو من الوكلاء الاجلاء - أم لم تثبت وثاقته باعتبار صراحة
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ص 348 ، حديث 1 . وفي التهذيب ، كتاب الزكاة ، باب 35 ، حديث 10 ( وضياعهم ) .
( 2 ) - أصول الكافي ، كتاب الحجة ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، حديث 24 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 349 ، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 4 .