. . . . . . . . . .
شرح
كتب الرجال - ممن لا شهادة بتوثيقه .
6 - معتبرة سماعة ( قال : سألت أبا الحسن « ع » عن الخمس ، فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) « 1 » .
وعنوان أفاد امّا أن يكون بمعنى استفاد فيكون فاعله الناس ، أو يكون من الإفادة فيكون فاعله الضمير الراجع إلى الموصول اي كل شيء كان مفيدا للناس ، والأول أظهر ، وعلى كلا التقديرين تدل الرواية على انّ موضوع الخمس مطلق الفائدة أو الاستفادة .
7 - صحيحة البزنطي ( قال : كتبت إلى أبي جعفر « ع » الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة ؟ فكتب بعد المئونة ) « 2 » .
وهي وان كانت ناظرة إلى حكم استثناء المئونة ، الا انّ ذلك يدل لا محالة على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب ، لانّ السؤال عن استثناء المئونة كان فيها عادة ، لأنّ الخمس الثابت في سائر الأصناف لا تستثنى منه الّا مئونة التحصيل ، فلو استظهرنا من المئونة هنا مطلق المئونة حتى مئونة العيال كان ذلك دليلا على المطلوب ، خصوصا مع مركوزية وغلبة ان المئونة تكون من الأرباح والتكسبات عادة ، نعم هذه الرواية حيث إنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية لا يمكن أن تكون من أدلة الخمس في مطلق الفوائد .
8 - ما ينقله الصدوق بسند صحيح عن إبراهيم بن محمد الهمداني ان في توقيعات الرضا ( ع ) إليه ( انّ الخمس بعد المئونة ) « 3 » .
وهي كسابقتها في الدلالة ، وسندها تام بناء على وثاقة بل جلالة شأن إبراهيم بن محمد الهمداني .
هامش
( 1 ) - المصدر السابق ، ص 350 ، حديث 6 .
( 2 ) - المصدر السابق ، ص 354 ، باب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 1 .
( 3 ) - المصدر السابق ، حديث 2 .