. . . . . . . . . .
شرح
9 - صحيحة ريان بن الصلت ( قال : كتبت إلى أبي محمد « ع » ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى ارض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ان شاء اللّه تعالى ) « 1 » .
وهي واضحة دلالة ونقية سندا ولكنها واردة في أرباح التكسبات .
10 - صحيحة محمد بن عيسى عن ( بن ) يزيد ( قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك ابقاك اللّه أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم . فكتب : الفائدة ممّا يفيد أليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة ) « 2 » .
ودلالتها واضحة ، فإنه وان لم يذكر في السؤال ولا الجواب الخمس ، الّا انه حيث كان المركوز والمصرح به في الروايات الأخرى جعلهم للخمس على الفوائد والأرباح اكتفى السائل بذكر الفائدة للإشارة إلى موضوع الخمس ، حيث انّ سؤاله كان عن حدود الموضوع لا أصل ثبوت الخمس .
الا انّ في سندها اضطراب ، فهي منقولة في أصول الكافي « 3 » في بعض النسخ بعنوان ( بن يزيد ) وفي بعض النسخ بعنوان ( عن يزيد ) ، وعلى الأول لا بدّ من افتراض سقط في السند ، إذ أحمد بن محمد بن عيسى هو ابن عبد اللّه الأشعري لا ابن يزيد ، والمظنون حينئذ ان يكون هو يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباري القمي الذي هو من الاجلاء الثقات وهو من أصحاب الرضا أو الهادي ( ع ) فيتم السند عندئذ ، وعلى التقدير الثاني يتردد بين يزيد ابن إسحاق ( أبو إسحاق ) الذي لم يثبت توثيقه الا على أساس قاعدة وروده في أسانيد كامل الزيارات ،
هامش
( 1 ) - المصدر السابق ، ص 351 ، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 9 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 350 ، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 7 .
( 3 ) - أصول الكافي ، كتاب الحجة ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، حديث 12 .