تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

[ مسألة 69 ] إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ،

لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة [ 1 ] .

[ مسألة 70 ] مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة ،

فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير - بان صادف سير الرفقة في ذلك العام - احتسب مخارجه من ربح . وأمّا إذا
شرح
انصرافه إلى خصوص المؤن المحتاج إليها في حال حياته . وان شئت قلت : ان المئونة لو كانت مضافة إلى الحي بما هو حي ، أو إلى المكلف بما هو مكلف أمكن قبول دعوى الانصراف المذكور ، واما إذا كانت مضافة إلى ماله وربحه ، فهو صادق على مصارف تجهيزه لخروجها من ماله في مئونته . فالأقوى عدم تعلق الخمس بمقداره إذا ما اخرج من تركته ، بل يكون الخمس متعلقا بما يبقى بعد ذلك من أرباح سنته . [ 1 ] لما تقدم من أن المستثنى ليس مطلق المئونة ، بل خصوص مئونة سنة الربح ، وقد تقدم وجهه . ولا إشكال في أن ما يحصل من الأرباح في السنة اللاحقة بتجارة أو إجارة أو غير ذلك لا يكون من أرباح السنة السابقة ، ولكن قد يقع البحث في موارد الإجارات ونحوها ، كما إذا آجر نفسه لأكثر من سنة ، أو باع ثمرة بستانه أو آجر داره لسنين عديدة ، فهل تكون الأجرة بتمامها من أرباح سنة الايجار أو تقسط على السنين بالنسبة فيكون الزائد من أرباح السنين القادمة ؟ والصحيح : التفصيل بين ما إذا آجر نفسه لسنين عديدة وبين ايجار الدار أو بيع ثمر البستان لسنين عديدة . ففي الأول يكون ربحه في كل سنة ما يقابل عمله فيها ، لأنه وان كان يملك تمام الأجرة بالعقد الا أنه بتمامه لا يكون فائدة وربحا له ، لأن ذمته مشغولة