. . . . . . . . . .
شرح
أمواله وممتلكاته .
ومنه يظهر : انّ دعوى التوزيع بين ذلك المال والربح عملا بقاعدة العدل والانصاف غير تامة أيضا ، لانّ موردها الاشتباه والتردد بين مالين بنحو الشبهة الموضوعية ، لا المقام الذي يكون الشك فيه بنحو الشبهة الحكمية في أصل الاستثناء ، مضافا إلى انّ أدلة الاستثناء إذا فرضت مطلقة كانت دالة لا محالة على استثناء تمام المئونة من الربح ، والّا كان مقتضى اطلاق دليل الخمس ثبوته في تمام الربح ، فلا يجوز استثناء مقدار منه أيضا ، وهذا يعني انه على كلا التقديرين لا شك في ما هو الحكم الشرعي لكي يرجع فيه إلى قاعدة العدل والانصاف .
وهكذا يتضح : انّ الصحيح ما في المتن من عدم اشتراط انحصار المال المعد للصرف في المئونة بالربح في مقام الاستثناء ، بل يصح اخراج المئونة بتمامها من الربح حتى إذا كان له مال آخر معد للصرف في مئونته .