بحاله في العادة - من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه . والحقوق اللازمة له
شرح
السابق لكونها بعد سنته ، ولا اللاحق لكونها قبل ظهوره ، الا انّ مثل هذه النتيجة يلتزم بها القائل بهذا المبنى .
واما على التقدير الثاني ، فنفس الدليل الدال على صحة الحساب المجموعي وتعيين مبدئه مرة واحدة ، سواء كان متمثلا في ظهور جملة من روايات الاستثناء أم في السيرة المتشرعية الخارجية دال أيضا على انّ المستثنى مجموع مئونات المكلف خلال السنة ، وانّ هذا الخمس انما جعل فيما يفضل عن تمام مئونات المكلف السنوية لا بعضها دون بعض .
وهذا الظهور يضم إلى الظهور المتقدم في كون الاستثناء من الربح الموجود فعلا اما دقة أو عرفا ومسامحة - كزمان الشروع في التكسبات - فينتج كفاية تعيين المبدأ لسنة المئونة مرة واحدة .
وان شئت قلت : انّ الظهور المذكور لا يوجب رفع اليد عن أصل الظهور المتقدم لأدلة استثناء المئونة في لزوم كون الاستثناء لها عن أرباح موجودة وفعلية حقيقية - كما في غير التكسبات - أو مسامحة بالعناية العرفية - كما في التكسبات - بل يؤخذ بهذا الظهور ، غاية الأمر يكون المستثنى مئونة تمام السنين المتتالية المجموعية ، فتكون مئونة كل سنة مستثناة من أرباح تلك السنة ، وهذا معناه بحسب الحقيقة نحو توسعة عرفية في مصداق الظهور المذكور بلحاظ السنين المتتالية ، فكأنّ الأرباح في تلك السنين حاصلة ومفروضة من أولها وانّ المؤن الواقعة مضافة إليها . وهذه العناية أو المسامحة ناتجة عن نفس صحة الحساب المجموعي والاجتزاء به بعد ضم نكتته إلى الظهور المتقدم ، فيكون ظهور الربح في بداية السنين المجموعية لازما لا في كل سنة سنة ، والّا كان خلف صحة المجموعية في الحساب .