تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
أحدهما دون الآخر ، كما لا وجه لفرض كون الخسران والتلف لخصوص الفائدة الزائدة المشتركة بين المالك وصاحب الخمس لأن المال الزائد لم يكن له تعين خارجي وانما كان مشاعا في كل جزء جزء من العين الخارجية فيملك صاحب الخمس بنسبة خمس الزيادة إلى أصل المال من مالية كل جزء جزء لا محالة ، فإذا فرض عدم الضمان للمالية في موارد الغصب زائدا على رد العين فلا موجب لضمان المالك في المقام لأكثر من نسبة خمس الارتفاع إلى مالية تمام العين من العين . نعم لو كان ارتفاع القيمة من قبيل بعض الأوصاف والحيثيات القائمة بالعين التي لها استقلالية بحسب النظر العرفي عن العين ، نظير حياة الأرض فإنها وان كانت صفة لرقبة الأرض ولكن يعقل عرفا كونها مملوكة لغير مالك رقبة الأرض بالاحياء - كما قد يقال بذلك في باب احياء الموات - وكذلك حق السرقفلية فإنه حق له مالية عرفا وهو مستقل عن المحل فقد يتلف مع بقاء المحل كما إذا سقط ذلك المكان عن الأهمية بحيث زالت سرقفليته في السوق فإذا زالت تلك الحيثية وتلفت تلف بذلك الخمس المتعلق به أيضا ، الّا انّ هذا التفكيك قد لا يكون عرفيا في باب ارتفاع القيمة . لا يقال : على هذا يلزم القول باشتراك صاحب الخمس مع المالك في موارد ارتفاع القيمة بمجرد حصوله بالنسبة المذكورة ، حتى إذا رجعت القيمة إلى ما كانت عليه قبل تمام السنة ، وهذا ما لا يمكن الالتزام به . فإنه يقال : إذا فرض نزول القيمة قبل تمام السنة فلا خمس ، لأنه لا ربح ثابت إلى آخر السنة ، فلم تتحقق الفائدة على ما تقدم عن الماتن ( قدّس سرّه ) . ولو فرض تحققه فالمفروض انجبار خسارة رأس مال المالك وحصته من الأرباح ، فلا يجب عليه دفع خمس تلك الارتفاعات غير الثابتة إلى نهاية السنة كما هو واضح . الثاني - انّ القول بعدم ضمان مالية العين في موارد الغصب على اطلاقه ممنوع ،