تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

[ مسألة 53 ] إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس

- أو تعلق بها لكنه أداه - فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة ، وجب الخمس في ذلك النماء [ 1 ] .
شرح
الهبة من صاحب المال ، كما أنه في باب المعاوضات إذا كان الثمن كليّا في ذمة المشتري وما دفع إلى البائع كان بعنوان الوفاء ، فالبائع ضامن للمشتري لا للامام الا إذا أمكن امضاء قبضه ، فيكون خمس ما قبضه وفاء عن الثمن الكلي لصاحب الخمس لا محالة . وأمّا إذا قلنا بانّ هذه الأخبار لا تقتضي أكثر من الإباحة والتحليل الطولي للشيعي المنتقل إليه مع عدم الرضا بتصرفات المنتقل عنه الخمس مطلقا ، وقلنا بعدم المنافاة بين بقاء الضمان عليه ولو بملاك الاتلاف وبين التحليل الطولي على المنتقل إليه الشيعي ثبت الضمان على البائع أو الواهب لما فيه الخمس من دون فرق . وبهذا ظهر : انّ ما ذهب إليه بعض أساتذتنا العظام ( دام ظله ) من الجمع بين استفادة الامضاء من اخبار التحليل وثبوت الضمان على المنتقل عنه مطلقا حتى في التمليك المجاني « 1 » غير صحيح . [ 1 ] يبحث السيد الماتن ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة عن

حكم الزيادات التي قد تحصل فيما بيد المكلف من الأموال

في جهتين :

الجهة الأولى - في الزيادة العينية ،

وهي النماء المتصل أو المنفصل الحاصل للمال المخمس أو الذي لا يتعلق به الخمس . الجهة الثانية - في الزيادة الحكمية ، وهي ارتفاع القيمة السوقية للمال المذكور . والمسألة ليس فيها نص خاص ، كما انها ليست مطروحة في كلمات قدماء
هامش
( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس ، ص 225 .