تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وان لم تحصل بالاكتساب ، كالهبة ، والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوة [ 1 ] . نعم لا خمس في الميراث ، الّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات ، وكان هو الوارث [ 2 ] .
شرح
الاكتساب ، ولكنه لا يشمل الفوائد القهرية كالميراث ونذر النتيجة أو ناتج الوقف الخاص . وهناك عنوان ثالث أوسع من ذلك أيضا ، وهو مطلق الفائدة والإفادة ، وسوف يأتي اختيار المصنف له بحسب ظاهر عبارته . [ 1 ] تقدم وجهه في الجهة الثانية من البحث ، حيث انّ الموضوع لهذا الخمس مطلق الفوائد والأرباح المستفادة بالطرق المتعارفة والمتوقعة ، فتشمل الهدايا والجوائز والهبات والمال الموصى به فانّه اما نحو عطية وهدية للموصى له - لو قيل بوجوب القبول فيه - فتكون جميعا من باب واحد موضوعا ، أو يقال بعدم الحاجة فيه للقبول ولكن يشترط عدم الرد فتكون فائدة اختيارية مقصودة فيشمله عنوان الاستفادة ، ولعل مقصود المصنف من مطلق الفائدة هنا هذا المعنى ، حيث حكم فيه بالخمس بنحو الفتوى بينما سوف يأتي منه الحكم بالخمس في مثل المنذور وحاصل الوقف الخاص بنحو الاحتياط الوجوبي لا الفتوى ، كما يحتمل ان يكون مدركه ثبوت الحكم في الهدية ونحوها على أساس ورود ذلك في بعض الروايات بالخصوص كما تقدم . [ 2 ] استثنى من الخمس في مطلق الفائدة الميراث المحتسب ، فحكم بعدم وجوبه فيه إذا كان محتسبا - الّا بنحو الاحتياط الاستحبابي الذي سوف يذكره - وحكم