تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
بلحاظ نفس المدة لا أقل ولا أكثر . وفرق هذا الوجه عن الوجه الثالث انّ قيد السنة في هذا الوجه ملحوظ عرفا ابتداء في حساب الفائدة النهائية والربح الخالص ويلحظ في المئونة تبعا لذلك بعد ضم الظهور المتقدم ، بينما في الوجه الثالث يدعى ظهور المئونة ولو بلحاظ الاطلاق المقامي في إرادة مئونة السنة ابتداء . وقد يترتب على هذا التقريب بعض الثمرات التي قد نشير إليها فيما يأتي . السادس - التمسك بما جاء في روايات الزكاة من تحديد حد الفقر الذي يجوز معه اخذ الزكاة ان لا يملك مئونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة ، حيث ورد التنصيص عليه في روايات عديدة . كمعتبرة أبي بصير ( قال سمعت أبا عبد اللّه « ع » يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فانّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها الّا ان يكون إذا اعتمد على السبعمائة انفذها في أقل من سنة . . . الخ ) « 1 » . ومعتبرة علي بن إسماعيل ( قال : سألت أبا الحسن « ع » عن السائل وعنده قوت يوم أيحلّ له ان يسأل ، وان أعطي شيئا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله ؟ قال : يأخذه وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة ، لأنها انما هي من سنة إلى سنة ) « 2 » . ورواية يونس بن عمار ( قال : سمعت أبا عبد اللّه « ع » يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ) 3 . ومرسلة حماد المعروفة ( . . . يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير . . . ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية . . . ولكن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 158 ، باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) - المصدر السابق ، ص 160 ، حديث 7 ، 10 .