[ مسألة 2 ] يجوز أخذ مال النّصاب أينما وجد ،
لكن الأحوط اخراج خمسه مطلقا [ 1 ] . وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر
شرح
الباطلة ، لكون الجميع فائدة ومغنما ، فإنك قد عرفت انّ المعنى الأعم للغنيمة ليس مطلق الربح الشامل للتكسب وانما هو خصوص الفوائد المستحصلة مجانا وبلا عمل وكسب ، فلا تصدق الغنيمة على ما يؤخذ من الكفار بالتكسب والاسترباح لا بالمعنى الأخص ولا الأعم ، بخلاف ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة فإنه غنيمة بالمعنى المذكور فالنتيجة صحة التفصيل الذي ذهب إليه الماتن ( قدّس سرّه ) .
نعم قد يناقش صغرويا في المأخوذ بالدعوى الباطلة ، فإنه أيضا قد يكون غنيمة بالمعنى الأعم وليس كسبا وربحا ، إذ الدعوى الباطلة مجرد عمل اثباتي للاستيلاء على مال مجانا وحيازته ، لا انه منتج له ثبوتا ليكون كسبا واسترباحا كما في المأخوذ بالربا - بناء على جوازه مع الكافر - فيكون من مصاديق الفرع الثاني بالدقة .
[ 1 ] في هذا الفرع جهتان من البحث :