إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة . وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا [ 1 ] .
شرح
ذلك يدل على أن الموضوع لهذا الحكم هو اخذ ماله مجانا وبلا تكسب ونحوه ، وان الاصطلام انما ذكر باعتبار توقف امكان اخذ ماله كذلك عليه .
وهذا المقطع واضح الدلالة أيضا على عدم استثناء المئونة - مئونة السنة - عن خمس الغنيمة والفائدة بالمعنى المذكور ، لأنه يجعله تفسيرا وتحديدا للغنيمة في الآية الشريفة كما أنه تصرح بوجوب دفعه بلا استثناء ، وفي كل عام ، بل تخصيص استثناء المئونة في ذيلها المقابل مع الصدر بما يستحصل من الغلات - مهما كان المراد بنصف السدس المجعول فيه - يجعل الرواية كالصريح في عدم استثناء المئونة عن خمس الفوائد المذكورة في الصدر .
الثالث - التمسك بفحوى ما سيأتي في فرع قادم من ثبوت الخمس في مال الناصب المأخوذ منه غيلة ، فان المستظهر منه عرفا انه بملاك كفره وعدائه العقائدي على ما سنوضحه في محله .