تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
والدرع ، فإنها للإمام ، وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له [ 1 ] .
شرح
وأفضل منها من هذه الناحية صحيحة ابن سنان وابن اذينة . وامّا عدم ثبوت خمس الغنيمة فيما يجعله الامام لشخص ، فلأنّه ليس غنيمة حاصلة له بالاغتنام والحرب ، بل هي ملكية منتقلة إليه بالاهداء والانشاء المعاملي من ولي أمر الغنيمة ، فحاله حال أي هدية أو مال آخر يحصل عليه الانسان عن هذا الطريق لا يتعلق به خمس الغنيمة . نعم قد يتعلق به خمس فاضل المئونة ، وهو خارج عن محل الكلام . ومنه يعرف عدم صحة قياس المقام بسلب المقتول بناء على أنه لقاتله ، فإنه يصدق عليه انه ملكه بالاغتنام فهو غنيمته بخلاف المقام ، نعم لو جعل الامام ما سيغنمه المقاتل من العدو له قبل الاغتنام تشويقا له ، واعتبرنا ذلك من باب تحديد سهم له من الغنائم من أول الأمر تعلق به الخمس لا محالة ، لصدق عنوان الغنيمة عليه ، الّا انّ هذا خارج عن فرض السيد الماتن ( قدّس سرّه ) .

[ استثناء صفايا الملوك ]

[ 1 ] اما كونها للامام فللنصوص المستفيضة المتعرضة للأنفال والخمس كصحيح داود بن فرقد قال : قال أبو عبد اللّه ( ع ) : ( قطائع الملوك كلها للامام ، وليس للناس فيها شيء ) « 1 » ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( قال : سألته عن صفو المال ، قال : الامام يأخذ الجارية الروقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفو المال ) « 2 » ، وموثق سماعة ( قال : سألته عن الأنفال ، فقال : كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ) « 3 » ، وصحيحة زرارة المتقدمة ، ومعتبرة أبي الصباح ( قال : قال أبو عبد اللّه ( ع ) : نحن قوم فرض اللّه طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو المال ) « 4 » ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ص 366 ، 369 ، 367 ، 373 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ص 366 ، 369 ، 367 ، 373 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ص 366 ، 369 ، 367 ، 373 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ص 366 ، 369 ، 367 ، 373 .