تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
. . . . . . . . . .
شرح
حينما يشترون أرضا زراعية من المسلمين . منها - نفس التعبير بشراء الأرض الظاهر في إرادة الأرض الزراعية ، والتي يؤخذ من حاصلها ، على ما يظهر من مراجعة هذا اللسان في روايات الزكاة والخراج والجزية . ومنها - معهودية عمل الخلفاء وحكام المسلمين بذلك ، كما يظهر لمن راجع التاريخ . ومنها - معهودية فتوى المذاهب ، والخلاف فيما بينهم في المقدار الذي ينبغي ان يؤخذ منه بعد بطلان الصدقة بشرائه عن مسلم ، وكذلك الخلاف في كون ما يؤخذ صدقة أو خراجا أو جزية ، وكل ذلك كان بلحاظ الحاصل لا نفس الأرض . ومنها - وهو أهم القرائن ، تصريح جملة من رواياتنا الواردة في احكام أهل الذمة بذلك ، وكأنّ فقهائنا المتأخرين لم يلاحظوها ، ولم يجمعوا بينها وبين صحيحة الحذاء لكي تصبح المسألة عندهم واضحة جدا ، ففي رواية محمّد بن مسلم المطمئن صدورها فضلا عن علو سندها وصحته ، لأنه ينقلها كل من الكليني والصدوق بسنديهما الصحيحين عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم ، وينقلها الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الكليني ، ويرويها أيضا علي بن إبراهيم في تفسيره بسند صحيح عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمّد بن مسلم ، ويرسلها المفيد في المقنعة عن محمّد بن مسلم ورد فيها ( قال : قلت : لأبي عبد اللّه « ع » أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزية ، ويأخذون ( ويأخذ ) من الدهاقين جزية رؤوسهم ، أما عليهم في ذلك شيء موظف ، فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للامام أكثر من الجزية ، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء ، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء ، فقلت : فهذا