تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
الذمي يؤمر ببيع الأرض ، لانّ في ذلك ابطالا للصدقة . نعم كان ينبغي ان يناقش كلام المنتقى بمناقشة أخرى حاصلها : انه لو فرض ظهور الصحيحة في وجوب دفع خمس الأرض على الذمي فهذا ليس موافقا مع العامة ، لأنهم لا يقولون بذلك ، وانما يقول بعضهم بوجوب اخذ العشرين اي الخمس من الناتج بدلا من العشر في الأرض العشرية ، ولو فرض ظهور الصحيحة في اخذ خمس الناتج خرجت عن بحث الخمس ، وكانت مربوطة ببحث الجزية أو الخراج ، ومعه لا وجه لاستغراب مضمونها لكي تحمل على التقية على ما سوف نشير إليه . الوجه الثاني - ايقاع المعارضة بينها وبين روايات حصر الخمس في الأصناف الخمسة الدالة على نفيه في غيرها ، وبعد التعارض ترجح تلك الروايات لشهرتها ، أو مخالفتها للعامة فتحمل هذه الصحيحة على التقية ، ولو فرض التعارض والتساقط كانت النتيجة أيضا عدم ثبوت الخمس في المقام بمقتضى الأصل . وهذا الوجه بهذا البيان أيضا يمكن الإجابة عليه بانّ حمل أحد المتعارضين على التقية فرع استحكام التعارض واستقراره بين الدليلين بنحو لا يكون بينهما جمع عرفي ، وفي المقام يمكن الجمع بين روايات حصر الخمس في الأصناف الخمسة مع مفاد صحيحة الحذاء بالتخصيص ، كما هو الحال في سائر الموارد ، بل وفي خصوص باب الخمس بلحاظ الصنف السابع القادم ، وهو خمس أرباح المكاسب ، فإنه أيضا لم يرد ذكره في روايات الحصر ، بل لعل عدم ذكر هذا الصنف أهون من أرباح المكاسب ، لكونه من احكام الذميين لا المسلمين . الوجه الثالث - المنع عن أصل ظهور صحيحة الحذاء فيما يستفيده المشهور ، لانّ ذلك مبتن على استظهار إرادة خمس نفس الأرض من الصحيحة لا خمس ناتجها ، واستظهار ذلك يمكن ان يكون له أحد منشئين :