. . . . . . . . . .
شرح
4 - ان يخمّس جميع المال أولا بعنوان الاختلاط للتحليل ، ثم يخمّس المقدار المتيقن كونه حلاله الأول بعنوان الفائدة ، والنتيجة أيضا تكون أقل من الاحتمال الأول كما هو واضح .
5 - ان يخمّس تمام المال بعنوان الاختلاط ، ثم يخمّس ما عدا المعلوم حرمته ضمن المال من اوّل الامر ، وعلى هذا الاحتمال تكون النتيجة أكثر من الاحتمال الأول بلحاظ خمس الفائدة ، لأن المقدار المعلوم حرمته أقل في أكثر الفروض من خمس مجموع المال ، فيكون خمس ما عداه من مجموع المال بعنوان الفائدة أكبر لا محالة من خمس أربعة أخماس المال كما هو واضح ، فيكون هذا الاحتمال أحوط الاحتمالات لا محالة .
ومردّ هذه الاحتمالات ومبناها الفني يرجع بحسب الحقيقة إلى تشخيص نقطتين :
الأولى - انّ خمس التحليل هل يكون موضوعه المال الخارجي المختلط ، فيكون متعلقا بتمامه للخمس أو مجموع حلاله مع الحرام بعد استثناء ما يكون من المال لجهة أو شخص ثالث كخمس الفائدة في المقام .
الثانية - انّ خمس الفائدة المعلوم تعلقه بالفائدة التي كانت قبل الاختلاط لصاحب الحلال هل يمكن اثبات موضوعه في أكثر من المقدار المتيقن حليته من المال المختلط أم لا ؟
فلا بدّ من تنقيح هاتين النقطتين .
ولنبدأ بالنقطة الثانية فنقول : لا إشكال في تعلق الخمس بالمقدار المعلوم حليته ووجوب دفعه بعنوان خمس الفائدة ، انما الكلام في لزوم دفع خمس أكثر من هذا المقدار بعنوان الفائدة ، فإذا أمكن اثبات انّ أكثر من هذا المقدار فائدة عائدة إلى صاحب الحلال وجب دفع خمسه أيضا بعنوان الفائدة ، والّا كان مقتضى الأصل كفاية دفع خمس متيقن الحلية - وهذا يطابق مع ما في الاحتمال الثاني والرابع من الاحتمالات المتقدمة - وما يمكن ان يستدل به على