تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

[ مسألة 28 ] : لا فرق في وجوب اخراج الخمس وحلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ،

كما إذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه أو من غير جنسه [ 1 ] .

[ مسألة 29 ] : لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار والمالك

بين ان يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ، وبين صورة عدم العلم ولو اجمالا . ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي اخراج الخمس ، فإنه مطهر للمال تعبدا . وان كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة
شرح
لكل منهما وجدانا أو تعبدا ، ولو استلزم ذلك بيع العين من قبل الحاكم حلا للنزاع . وان شئت قلت : انّ المستفاد من هذه الرواية المعتبرة انه إذا أمكن رفع الإشكال ولو عن طريق بيع المالين القيميين والمشتبهين تعين ذلك على الحاكم ، وكان له الولاية على البيع عن المالكين ، وفي المقام الامر كذلك بلحاظ المالية ، فيدخل في الفرضية السابقة والتي كان الحكم فيها الاكتفاء بدفع الأقل إلى الغير . وهكذا يتضح : انّ مقتضى الصناعة هو الاكتفاء بالأقل في تمام الفروض إذا كان المال تحت يده ، والّا فالتنصيف في المقدار الزائد المحتمل ، سواء كان دائرا بين المتباينين أو الأقل والأكثر ، هذا من حيث تعيين المقدار الذي يجب دفعه إليه ، واما من حيث تشخيصه في بعض الافراد في المثلي أو القيمة في القيمي فهو مبني على رضا الغير بذلك ، أو مراجعة الحاكم الشرعي في مقام التعيين ، حيث انّ له مثل هذه الولاية لفصل الخصومة ، هذا لو لم نقل في المثليات بتحقق الوفاء في موارد الاختلاط بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي على ما تقدمت الإشارة إليه . [ 1 ] تقدم الوجه في ذلك ، وظاهر الذيل انّ اختلاط الافراد من جنس واحد