تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل ، واجراء حكم مجهول المالك عليه . وكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه انقص من الخمس [ 1 ] ، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة [ 2 ] .

[ مسألة 30 ] : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ،

ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأيّ وجه كان ، أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه ، أقواها الأخير . وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور ، فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى ، أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة [ 3 ] .
شرح
يوجب الإشاعة ومن جنسين لا يوجبه ، وهو غير صحيح ، بل قد عرفت انّ الإشاعة ملاكها وحدة المال بعد الاختلاط . [ 1 ] تقدم الكلام عن ذلك مفصلا ، وقد اتضح انّ الصحيح التفصيل بين العلم بالنقيصة اجمالا فيمكن الاقتصار على دفعها ، وبين العلم بالزيادة اجمالا فيجب دفع الزيادة المتيقنة للامام كالخمس ، أو تكرار التخميس ، أو اخراج الخمس والتصدق بالزائد المتيقن ، وقد تقدّم الوجه الفني لكل واحد . [ 2 ] حيث يكون بذلك قد دفع الأكثر المحتمل عن صاحبه فيكون جمعا بين احتياطين ، الاحتياط من حيث عدم الاكتفاء بالخمس مع احتمال كون الحرام أكثر منه ، ودفع كل ما يحتمل حرمته صدقة عن صاحبه . [ 3 ] استدل للاحتمال الأول - وهو وجوب ارضائهم بأيّ وجه كان - بما تقدم من انّ مقتضى ضمان اليد العادية أداء مال الغير إليه ، وحيث يعلم اجمالا بانّ المال