. . . . . . . . . .
شرح
المتاع في جواز الشراء .
وبعبارة ثالثة : هذا اللسان لسان التأكيد على نفي المنجزية من ناحية الشبهة والاحتمال ، فلا ينافي منجزية العلم الاجمالي إذا تمت شرائطه .
وثانيا - لو فرض مثل هذا الاطلاق تعين تقييده ورفع اليد عنه ، باعتبار ما هو المتسالم عليه فقهيا ومتشرعيا من عدم صحة بيع المسروق أو المغصوب وضعا ، وعدم جواز التصرف فيه تكليفا .
وثالثا - لو فرض امكان حجية الاطلاق المذكور فغايته الاطلاق الذي يقيد بما في روايات الباب من لزوم دفع الخمس لتطهير المال المختلط بالحرام ، لكونها أخص من الاطلاق في تلك الروايات ، وعموم روايات الباب لغير صورة الشراء من الغاصب لا يضر بعد عدم احتمال الفرق في حرمة مال الغير بين الانتقال بالشراء أو بغيره كما هو واضح .
الطائفة الثانية - ما دل على حلية المال المختلط بالربا إذا كان لا يعرف أهله ، وورثه الانسان وانه له حلال طيب ، وهو بإطلاقه ينفي لزوم اخراج الخمس ، من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( قال : اتى رجل أبي « ع » ، فقال :
إني ورثت مالا ، وقد علمت انّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد اعرف انّ فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل اكله ؟ فقال أبو جعفر « ع » : ان كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وان كان مختلطا فكله هنيئا ، فانّ المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه . . . ) « 1 » .
وقد نقلها عن الحلبي أيضا في الكافي بسند آخر بتعبير أوضح ( لو انّ رجلا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 431 ، باب 5 من أبواب الربا ، حديث 3 .