تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
بالمقاتلة معهم [ 1 ] ، بشرط أن يكون بإذن الإمام [ 2 ] ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه [ 3 ] ، والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار
شرح
7 - سقوط هذا الحديث عن الحجية سندا لمعارضته للسنة المقطوع بصدورها اجمالا ، حيث لا يحتمل عدم صدور شيء منها ، بل مخالفة مضمونه مع الواقع في نفسه للقطع بعدم اختصاص الخمس بغنيمة الحرب . وهذا الوجه تام لو فرض أصل التعارض ، وقد عرفت عدم التعارض أصلا . 8 - سقوطه عن الحجية باعراض المشهور عن العمل به بناء على قبول كبراه . وفيه : المنع عن ثبوت صغرى الاعراض ، لاحتمال استناد المشهور إلى أحد وجوه الجمع الدلالي المتقدمة . [ 1 ] أراد بهذا القيد اخراج ما أخذ منهم بغير مقاتلة من غيلة أو سرقة ، فانّه سوف يأتي التعرض لحكمه مستقلا وما فيه من الخلاف . [ 2 ] أراد به اخراج ما سوف يأتي أيضا من الحكم بانّ ما يؤخذ منهم بغير اذن الإمام ( ع ) يكون كله للإمام ( ع ) . [ 3 ] ظاهر العبارة انّ هناك مسألتين في المقام يمكن ان يكون فيهما الخلاف ، إحداهما عموم الخمس لما حواه العسكر وما لم يحوه ، والأخرى عمومه للمنقول وغير المنقول ، ومن هنا علق بعض أساتذتنا العظام ( دام ظلّه ) « 1 » على هذا الموضع من المتن بانّه مما لا خلاف فيه ويقتضيه عموم آية خمس الغنيمة ، بينما خالف في تعليقه على المسألة الثانية من المتن منتصرا لصاحب الحدائق ، مع انّ من يراجع تعبيرات الأصحاب في المقام يجد انّ مرادهم مما لم يحوه العسكر هو الضياع والدور ، أي نفس غير المنقول الذي هو التعميم الثاني في المتن . قال المحقق ( قدّس سرّه ) في الشرائع ( الأول غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه
هامش
( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس ، ص 11 .
كتاب الخمس — صفحة 25 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي