. . . . . . . . . .
شرح
عمير الخامس .
ومنها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( قال : سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، واما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول اللّه ( ص ) « 1 » .
ومنها : رواية النعماني باسناده عن علي ( ع ) في حديث قال ( ع ) :
( . . . . . . والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ) « 2 » .
ومنها : رواية حماد بن عيسى ، قال : رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول ( ع ) قال : ( الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة ) « 3 » .
ومنها : رواية ربعي بن عبد اللّه بن الجارود عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : ( كان رسول اللّه ( ص ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ، ويأخذ خمسه ثم يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه . . . . . ) « 4 » .
ومنها : معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( قال : سألته عن الغنيمة ، فقال : يخرج منها خمس للّه ، وخمس للرسول ، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك ) « 5 » .
ومنها : معتبرة ابن عتبة عن أبي عبد اللّه ( ع ) في حديث طويل ( أنه قال لعمرو بن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، حديث 14 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 12 .
( 3 ) - المصدر السابق ، حديث 9 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، حديث 3 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، باب 41 من أبواب جهاد العدو ، حديث 5 .