. . . . . . . . . .
شرح
التجارات والضياع في صدرها وذيلها وسوف يأتي تفصيل فقه هذه الرواية في مبحث خمس أرباح المكاسب .
هذا ومن يراجع موارد استعمال الغنيمة في الروايات الواردة في باب الخمس والأنفال قد يجد انّ أكثر هذه الموارد أو كلها قد استعملت الغنيمة فيها في المعنى الخاص لا العام ، وهي روايات عديدة .
منها : رواية عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه ( ع ) ( على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ( ع ) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا . . . . . ) « 1 » حيث عطف الكسب على الغنيمة ب ( أو ) ، نعم لا تكون هذه الرواية دليلا على أخصية الغنيمة من مطلق الفائدة المجانية غير المكتسبة .
ومنها : رواية أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : ( انّ اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ . . . »فنحن أصحاب الخمس والفيء . . . . . . ) « 2 » .
ومنها : رواية عمار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : ( فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ) « 3 » .
ومنها : رواية ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ) « 4 » ونسي ابن أبي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 8 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 4 من أبواب الأنفال ، حديث 19 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 6 . وقد نقلها في البحار عن الخصال مع حذف الغنيمة والحلال المختلط بالحرام ، ولعلّه من باب التقطيع .
( 4 ) - المصدر السابق ، حديث 7 .