تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد ، وبلغ قيمة المجموع نصابا ، وجب اخراجه [ 1 ] . نعم لو كان هناك معادن متعددة أعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وان كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع . خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها ، سيما مع تقاربهما . بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب [ 2 ] .
شرح
[ 1 ]

المسألة الثالثة - في اعتبار وحدة الجنس المخرج في بلوغ النصاب وعدمه

، فيشترط على القول بالاعتبار ان يبلغ الجنس الواحد من المعدن للنصاب في تعلق الخمس ، فلو لم يبلغ الجنس الواحد ذلك فلا خمس وان كان مجموع ما استخرج من المعادن المختلفة بمقدار النصاب ، ولعله لم يصرح أحد هنا باشتراط ذلك وهو الصحيح بعد ان كان موضوع الخمس استفادة المعدن من أي جنس أو نوع كما هو ظاهر الروايات وصريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الملاحة وظاهر دليل اعتبار النصاب أيضا اعتباره فيما هو موضوع الخمس ، فإذا كان موضوعه مطلق المعدن كفى بلوغ المجموع حد النصاب في تعلقه لا محالة . ودعوى : انصراف الصحيحة إلى المعدن الواحد ، حيث لا يخرج المعدن غالبا وعادة الّا جنسا واحدا لا أجناس عديدة ، فيشترط بلوغ النصاب في كل جنس . مدفوعة : بما عرفت من منع مثل هذه الانصرافات المتوهمة في المقام ، وعلى تقدير ثبوتها لا يمنع عن ثبوت الخمس بالرجوع إلى مطلقات الخمس في كل معدن ، الّا ان ترجع إلى دعوى التقييد لا الانصراف ، وهي واضحة الفساد . [ 2 ]

المسألة الرابعة - في اعتبار وحدة المعدن بمعنى ما يخرج منه في بلوغ النصاب وعدمه

، وقد اختار جملة من المحققين اعتبار ذلك ، وفصل السيد الماتن ( قدّس سرّه ) بين ما إذا تعدد المخرج منه وكان الخارج من جنسين فلا بدّ من بلوغ كل منهما