تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
أو على ظهرها [ 1 ] . ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا ، ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا ، وعاقلا أو مجنونا ، فيج على وليهما اخراج الخمس . ويجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما اخرجه ، وان كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه [ 2 ] .
شرح
البزنطي « 1 » ، بل الحكم متسالم عليه ، والمراد بالاستخراج اظهار المعدن وتصفيته ، سواء كان بالاخراج من جوف الأرض أم بالعلاج والتصفية ولو من سطح الأرض كما صرّح بالعلاج في صحيح زرارة .

[ الجهة الثالثة - في وجوب الخمس في المعادن الظاهرة ]

[ 1 ] الجهة الثالثة - لا يختص الحكم بتخميس المعدن بكونه تحت الأرض ، بل يشمل ما يكون فوقها لاطلاق الأدلة ، بل ورد في أدلته ما يدلّ على التعميم ، كصحيح محمد بن مسلم ( قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الملاحة ؛ فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس ) « 2 » . وهي صريحة في عدم الفرق في المعدن الذي فيه الخمس بين ان يكون تحت الأرض فيستخرج أو فوقه فيعالج ، لانّ الإمام ( ع ) في مقام الجواب ذكر الضابط العام ، وهو انّ هذا من المعدن وفيه الخمس ، فيدلّ على عدم اختصاص خمس المعدن بما يكون في جوف الأرض ، فتكون هذه الصحيحة بنفسها من أدلة التعميم .

[ الجهة الرابعة - في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين ]

[ 2 ] الجهة الرابعة - في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين فلا يختص بالمسلم ، بل يثبت في المعدن الذي يستخرجه الكافر الذمي أو الحربي ، بل لا يختص
هامش
( 1 ) - المصدر السابق ، حديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 1 .