تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الصدق لم يلحقه حكمها ، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة ، من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه [ 1 ] .
شرح
كان يصدق عليه في موضعه اسم الأرض أو التراب أيضا ، ولكنه أرض مخصوصة وتراب مخصوص أو حجر مخصوص ، كما لا يشترط ان يكون في أعماق الأرض ، وقد صرّحت صحيحة محمد بن مسلم بانّ الملح معدن « 1 » رغم انّه يجتمع على سطح الأرض . وعلى هذا الأساس يكون الحق مع الشهيدين في الدروس والمسالك حيث لم يعتبرا خروج المعدن جنسا عن حقيقة الأرضية في صدقه ، فذكر في المسالك ( انّ كل ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمغرة من المعدن ) خلافا لما عن العلامة في التذكرة والمنتهى من اعتبار المغايرة بين المعدن والأرض ، وكأنّ المصنف ( قدّس سرّه ) وافقه أو شك على الأقل في صدق المعدن على ما يكون من جنس الأرض ، فحكم في المعادن التي تكون حقيقتها مباينة مع الأرض بخمس المعدن ، وفيما تكون حقيقتها من الأرض بخمس الفائدة والتي لا يعتبر فيها النصاب وتستثنى منه مئونة السنة . [ 1 ]

الجهة الثانية - لو فرض الشك في صدق المعدنية عرفا على شيء

، فقد حكم السيد الماتن ( قدّس سرّه ) بعدم وجوب خمسه من هذه الحيثية ، وان كان يجب فيه الخمس من باب الفائدة المكتسبة والذي لا يشترط فيه نصاب خاص كما أنه تستثنى منه مئونة السنة ، وقد تصدى الاعلام لبيان الوجه الفني لعدم وجوب الخمس فيه من حيث المعدنية بأحد وجهين :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ص 343 ، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 4 .