تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
فيها ؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس . . . ) « 1 » ، وصحيح محمد بن مسلم ( عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : عليها الخمس جميعا ) « 2 » ، وصحيح الحلبي ( . . . وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس . . . ) « 3 » ، وصحيح محمد بن مسلم الأخرى ( قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الملاحة ، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : ارض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت ، والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا واشباهه فيه الخمس ) « 4 » ، وصحيح البزنطي ( قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ) « 5 » . ومرسلة حماد المعروفة المتقدمة في مبحث الغنيمة ، وروايات أخرى غير نقية السند قد تبلغ مجموعها حد التواتر ، كما ويمكن ان يستدل على ثبوت الخمس في المعادن والكنز والغوص بلا استثناء مئونة السنة منه بإطلاق الغنيمة في الآية الكريمة ، بناء على قبول اطلاقها في نفسها لكل ما يصدق عليه الغنيمة بمعنى الفائدة المحضة والمطلقة ، أو بضم صحيح ابن مهزيار الطويلة المتقدمة الشاملة بمقطعها الثاني لكل فائدة كذلك ، حيث لا ينبغي الاشكال في أن ما يستفيده الانسان من الثروات الثمينة والجاهزة في الطبيعة كالمعدن والكنز والغوص غنيمة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 3 . ( 2 ) - المصدر السابق ، حديث 1 . ( 3 ) - المصدر السابق ، حديث 2 . ( 4 ) - المصدر السابق ، حديث 4 . ( 5 ) - المصدر السابق ، باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 1 .