فيكون مساوقاً مع إتلاف المال ، وهكذا يكون إثبات الضمان للمالية في باب النقود بملاك الضرر والإضرار مشكلًا .
هذا كلّه في البحث على مقتضى القاعدة ، وبه ينتهي البحث عن الفصل الأوّل .
الفصل الثاني
وأمّا البحث عن الروايات الخاصّة ، فهناك عدّة روايات متعارضة في المقام فينبغي التعرّض لها :
إحداها : معتبرة يونس قال : « كتبت إلى الرضا عليه السلام أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ قال : فكتب إلي : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس » ( « 1 » ) .
الثانية : معتبرته الأخرى - بنقل الشيخ - قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب لك الدراهم الأولى » ( « 2 » ) .
الثالثة : معتبرة صفوان ، قال : « سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم مِن رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت ولا يباع بها شيء ألصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى » ( « 3 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 18 : 206 ، الباب 20 من الصرف ، ح 1 .
( 2 ) ( ) المصدر السابق : ح 2 .
( 3 ) ( ) المصدر السابق : 207 ، الباب 20 من الصرف ، ح 4 .