يخرج من منزله يريد المسجد ( أو يريد الحاجة ) فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه » وقد طبّق عليه الإمام عليه السلام - على تقدير صدورها - آية المحاربة وقال :
« هؤلاء من أهل هذه الآية «
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ
. . . » » وهي أيضاً مطلقة من هذه الناحية .
إلّا أنّ سورة بن كليب لم يوثّق .
4 - ومنها : رواية السكوني المتقدّمة ( « 1 » ) فيمن أحرق دار قوم بالنار ، بناءً على استفادة دلالتها على أنّه أخاف القوم بإحراق دارهم - كما استظهره صاحب الجواهر منها - .
5 - ومنها : الروايات التي ورد فيها التعبير بالمحاربة أو القتل وأخذ المال بلا تقييد بشهر السلاح ، كما في معتبرة عليّ بن حسّان المتقدّمة ( « 2 » ) ، ومرسلة الصدوق ( « 3 » ) ، ورواية داود الطائي ( « 4 » ) .
فإنّ هذا العنوان أيضاً مطلق يشمل المحاربة بغير سلاح أو بالعصا والحجر ونحوهما .
وهكذا يتّضح أنّ الإطلاق للمحاربة بغير السلاح بل بمثل العصا والحجر والسوط أو بالنار أو بالمواد الكيمياوية السامّة أو الحارقة أو حتى بالقوّة البدنية القاهرة المخيفة تامّ في نفسه ، ومجرّد كون الغالب في المحاربة والمقاتلة أنّها كانت بالحديد أو بالسلاح وقتئذٍ لا يستوجب الاختصاص بما كان غالباً أو متعارفاً خارجاً في تلك الأزمنة ، خصوصاً بملاحظة كون الآيات والأحاديث
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 18 : 538 ، ب 3 ، حدّ المحارب ، ح 1 .
( 2 ) ( ) المصدر السابق : 536 ، ب 1 ، حدّ المحارب ، ح 11 .
( 3 ) ( ) المصدر السابق : ح 10 .
( 4 ) ( ) المصدر السابق : 535 ، ب 1 ، حدّ المحارب ، ح 6 .